فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٩٣
السابق
ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا لآحاد المشركين
____________________
وما تضم قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأم هاني: قد آجرنا من آجرت يا أم هاني إنما يجير على المسلمين أدناهم (1).
(و) على الجمل فلا يعتبر شئ آخر غير ما مر ف‍ (يمضي ذمام آحاد المسلمين) البالغين العاقلين، (وإن كان عبدا) أو امرأة (لآحاد المشركين)، بشرط أن يكون مختارا.
والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون كما صرح به غير واحد.
وفي جامع المقاصد المراد بآحاد الكفار العدد اليسير كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير وقد روي عن الصادق (عليه السلام) أن عليا أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال: إنه من المؤمنين، أشار بذلك إلى خبر مسعدة المتقدم، وليس في الخبر تقييد الحصن بالصغير.
ومن الغريب ما في الشرائع: وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة فلا يتعدى.
فإنه يرد عليه أولا: أنه علله بتعليل عام، وثانيا: أن الإمام الصادق (عليه السلام) ينقل فعله (عليه السلام) لبيان الحكم لا لغير ذلك فالأشبه أنه يذم لقرية أو حصن.
نعم لا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد، إلا من الإمام أو من نصبه خاصا أو عاما كنائب الغيبة حسب ما يراه من المصلحة أما عدم صحته من غيره. فلعموم أدلة القتال المقتصر في تخصيصها بما هو المنساق من الروايات المتقدمة. فإن أكثرها في الآحاد وبعضها في القوم والحصن وأما صحته من الإمام أو نائبه. فلأن ولايته عامة والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه.

(1) المنتقى من أخبار المصطفى، ج 2 ص 814.
(٩٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174