فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٥٦
السابق
فإن التزموا بهذه كف عنهم
____________________
ضرورة كونه الصغار أو منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمة بنص الكتاب، ولذا صرح غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط، بل لا أجد فيه خلافا بينهم كذا في الجواهر.
وفي كنز العرفان في تفسير قوله تعالى: (وهم صاغرون) قال فقهاؤنا: إنه التزام أحكام الاسلام وأن تجري عليهم وأن لا تقدر الجزية عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال. انتهى.
أقول: المستفاد من الآية الكريمة بعد التدبر فيها وما في صدرها من الأوصاف المقتضية لقتالهم ثم إعطاؤهم الجزية لحفظ ذمتهم - أن المراد بالصغار خضوعهم للحكومة الاسلامية وقوانينها المجعولة لنيل المجتمع السعادة وأن لا يبارزوهم بشخصية مستقلة حرة في بث ما تهواه أنفسهم، وعليه فما نقله المقداد عن الفقهاء يوافق ذلك، إلا أن لازم ذلك ليس نقض العهد لو خالفوا في ذلك، بل على ولي أمر المسلمين إلزامهم بذلك.
وأضاف صاحب الجواهر أمرا آخر، قال: بل ينبغي اعتبار كونها عن يد وإن لم أجد من صرح به.
أقول: اختلفوا في معنى قوله تعالى: (عن يد) قيل: أن يعطوها نقدا لا نسيئة كما يقال: بعثه يدا بيد. أي نقدا بنقد، وقيل: أن يعطوها بأيديهم لا بنائب. وقيل: عن قدرة وقهر. وعلى أي حال لا ربط له بشرائط الذمة، فتدبر.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا دليل على اعتبار شئ في الذمة غير ما تضمنته الآية الكريمة إلا على فرض اشتراط شئ عليهم في العقد.
(و) القدر المسلم هو الجزية (فإن التزموا بهذه) كف عنهم القتال إجماعا وكتابا وسنة على ما مر مفصلا.
(٥٦)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174