فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٥٥
السابق
وأن لا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين
____________________
الخنزير ونكاح المحرمات ونحوها وإن كانت جائزة في شرعهم، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وإن لم يذكر اشتراطه في عقد الذمة كما عن ظاهر النافع واللمعة والنهاية والسرائر، بل عن الحلي دعوى الاجماع عليه وكذلك السيد ابن زهرة، لصحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله منه. وقال أيضا: ليست لهم اليوم ذمة (1).
والظاهر أنه إلى ذلك نظر ابن زهرة والحلي حيث قالا: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد، ولكن الرواية في مورد الاشتراط، فإجراء الحكم إلى صورة عدم الاشتراط لا وجه له، فما عن المنتهى والتحرير والتذكرة من التفصيل بين الاشتراط فينتقض، وعدمه فلا ينتقض هو الأظهر.
(و) الرابع: (أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا) كما عن غير واحد، وعن الغنية الاجماع على أنهم لو فعلوا ذلك نقض العقد وإن لم يشترط، ولكن مقتضى عقد الذمة والاطلاق والأصل جواز ما كان جائزا في شرعهم الذي أمرنا بإقرارهم عليه.
نعم ما أفاده جماعة من أنه لو كان تركه مشترطا في العهد انتقض - تم على التقريب المتقدم.
(و) الخامس: (أن يجري عليهم أحكام المسلمين) بمعنى وجوب قبولهم لما يحكم به المسلمون عليهم من أداء حق أو ترك محرم بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى،

(1) الوسائل، باب 48 من أبواب جهاد العدو، حديث 1.
(٥٥)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174