فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٨
السابق
ويجب بالنذر وشبهه
____________________
قال في التذكرة: وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه... ولو عجز عن المرابط بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين. انتهى، ونحوه عن الإرشاد والدروس واللمعة والروضة وغيرها.
والمستند: مضافا إلى أن ذلك من الإعانة على البر والتقوى، وأنه مجاهدة بالمال وقد أمر بها في القرآن كما مر، إذ الجهاد بالمال عبارة عن صرف المال في دفع العدو وحفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي ومن أوضع أفراده ذلك - أخبار كخبر الجعفري عن أبي الحسن (عليه السلام): من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له إحدى عشرة حسنة، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان وكتبت له سبع حسنات، ومن ارتبط برذونا يريد به حمالا أو قضاء حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيئة واحدة وكتبت له ست حسنات، وعن الفقيه روايته بإبدال السبع بالتسع (1).
(ويجب) المرابطة المستحبة بنفسها (بالنذر وشبهه) من العناوين الثانوية الموجبة للوجوب كالإجارة، مع وجود الإمام وبسط يده وغيبته وقصور يده كانت الحكومة بيد العادل أو الجائر، كما صرح به جماعة، وعن السرائر عندنا، وهو مؤذن بالاجماع عليه، لأنه طاعة كما مر وقد نذرها أو آجر نفسه عليها أو ما شابه ذلك، فيجب لعموم الأدلة بوجوب الوفاء بالنذر وشبهه كتابا وسنة.
وبذلك يظهر أنه لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب حتى في زمان الغيبة وحكومة الجائرين، لما مضى من أنه طاعة فتجب بالنذر.
وعن الشيخ في النهاية والقاضي بل قيل وجماعة: إنه يحرم ويصرفه في وجوه

(1) الوسائل، باب 4 من أبواب أحكام الدواب، حديث 2 كتاب الحج
(٤٨)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174