فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٦
السابق
ثلاثة أيام إلى أربعين
____________________
يصنع؟ فقال: إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل. الحديث (1). فإنه في مورد الرباط مع.
القتال.
وعلى الجملة لا ينبغي الريب في استحباب المرابطة وحفظ الثغور حتى في حال الغيبة وكون الحكومة بيد الجائر، ففي الدعاء (27) من الصحيفة السجادية - يدعو الإمام السجاد (عليه السلام) لأهل الثغور مع أنه كانت الحكومة في عصره (عليه السلام) بيد بني أمية - لعنهم الله - الذين هم شر الخلائق.
المشهور بين الأصحاب: أن الرباط من (ثلاثة أيام إلى أربعين) يعني أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما كما صرح به في محكي النهاية والمنتهى والتذكرة والارشاد والقواعد والدروس وجامع المقاصد، بل عن المنتهى نسبة الأول إلى العلماء، والتذكرة إلى الاتفاق عليه.
ويشهد بهما خبر زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمامين الصادقين عليهما السلام:
الرباط ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما فإذا جاز ذلك فهو جهاد (2). أي ثوابه ثواب الجهاد كما صرح به غير واحد وإن بقي على وصف المرابطة كما صرح به الشهيد ره.
وأما خبر الجعفي عن الإمام الباقر (عليه السلام) كم الرباط عندكم؟ قلت:
أربعون قال: لكن رباطنا رباط الدهر، ومن ارتبط فينا دابة كان له بوزنها ووزن وزنها ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده! الحديث (3). فمضافا إلى ضعف سنده - محمول على إرادة ترقب الفرج ساعة بعد ساعة كما جاءت به

(1) الوسائل، باب 7 من أبواب جهاد العدو حديث 2.
(2) الوسائل، باب 6 من أبواب جهاد العدو حديث 1.
(3) الوسائل، باب 57 من أبواب جهاد العدو حديث 2، والروضة ص 381.
(٤٦)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174