فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٤
السابق

____________________
يقاتل، قلت: مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور. قال (عليه السلام):
نعم. فإن جاء العدو من الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال (عليه السلام):
يقاتل عن بيضة الاسلام، قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين ليمنع لهم أن يمنعوهم. قال (عليه السلام): يرابط ولا يقاتل. قال: فإن خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لأن في درس الاسلام درس ذكر محمد صلى الله عليه وآله (1) فإن أمره (عليه السلام) بالمرابطة أقله الاستحباب، ومورده فرض عدم دعاء الإمام وكون الحكومة الاسلامية بيد الجائر، ولذلك نهي عن القتال ابتداء.
وما في ذيله من الأمر به أمر بالدفاع عن البيضة والمسلمين غير المنافي لنهي عن الجهاد ابتداء.
ولا ينافي ذلك كله الأمر برد المال في صدر الخبر، لأن الظاهر أن الباذل كان من هؤلاء كما صرح به في خبر آخر، ومراده من سبيل الله: الجهاد الجائز عندهم مع حكامهم، فالمال كان مشروطا به فلم يبح إلا به، ولما لم يجز وجب الرد، ولما فرض الراوي عدم إمكان الرد أباحه (عليه السلام) له بشرط المرابطة بدله، ولعله من جهة كونه أقرب إلى مقصود الباذل من صرفه في سائر وجوه البر.
والنبويات المحكية عن المنتهى، أحدها: عن سلمان عنه صلى الله عليه وآله:
رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وآمن الفتان (2).
والآخر عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله: عينان لا تمسهما النار: عين

(١) الوسائل، باب ٦ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٢) كنز العمال ج ٢ ص ٢٥٣ الرقم 5478.
(٤٤)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174