فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٤٣
السابق

____________________
المقاصد، أو هما معا كما في المسالك، وعن التنقيح: وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط حضور الإمام عليه السلام.
ولكن: لا أظن أن يشك أحد في وجوبها ما دام لم يقم بها أحد فإنها من أظهر مصاديق حفظ بيضة الاسلام والمجتمع الاسلامي، ومحل الكلام إنما هو في فرض قيام من به الكفاية به، وعلى ذلك فلا مورد للاستدلال له بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) (1). فإنه وإن اختلفت كلمات القوم في تفسير المرابطة، وقال جماعة إن المراد: رابطوا الصلوات أي: انتظروها واحدة بعد واحدة.
وعللوه بأنه لم يكن مرابطة حينئذ إلا أن أغلب المفسرين فسروها بمعناها المعروف، وعدم وجود المرابطة حينئذ لا يضر بعد كون القضية بنحو القضية الحقيقية.
ويعضده ما عن أبي جعفر (عليه السلام) في تفسير الآية: اصبروا على المصائب وصابروا على عدوكم ورابطوا عدوكم (2).
وجه عدم صحة الاستدلال: أن المرابطة التي هي من أقوى ما يحفظ به بلاد الاسلام والمجتمع الاسلامي إنما يكون وجوبها كفائيا ومع قيام من به الكفاية بها يسقط التكليف، وأيضا محل الخلاف في ظرف كون الجائر حاكما اسلاميا.
بل الحق أن يستدل له بالنصوص. كصحيح يونس: سأل أبا الحسن (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي سيفا وفرسا في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، وأمروه بردهما، قال (عليه السلام): فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده. وقيل له: قد شخص الرجل، قال (عليه السلام): فليرابط ولا

(1) آل عمران: آية 200.
(2) تفسير التبيان: ذيل الآية الشريفة.
(٤٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174