فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٣٦
السابق
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر
____________________
حوادثكم، وبيده مجاري أموركم وأحكامكم، وهو الكافل لرعيتي، أن له كل ما كان لذلك النبي صلى الله عليه وآله في أمور الرعية وما يتعلق بأمته بحيث لا يشك فيه أحد ويتبادر منه ذلك، كيف لا مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصياء المعصومين عليهم السلام المستدل بها في مقام إثبات الولاية والإمامة المتضمن لولاية جميع ما للنبي صلى الله عليه وآله فيه الولاية ليس متضمنا لأكثر من ذلك انتهى.
الثالث: أن الجهاد إنما شرع للمصلحة العامة، ودفعا للفساد، وتطهير الأرض من لوث الشرك بالله، وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، والآيات المتضمنة لمشروعيته كثيرة، وهذا كله ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام دخل في ذلك يقينا.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الشك والريب في أنه في زمان الغيبة إذا رأى الحاكم الشرعي الجهاد يكون ذلك واجبا، واحتمال دخالة حضور الإمام (عليه السلام) ضعيف غايته.
نعم يشترط دعاء الإمام أو نائبه الخاص أو العام (و) يترتب على هذا الشرط أنه (لا يجوز) الجهاد مع (الجائر) كما تدل عليه النصوص المتقدمة (إلا أن يدهم المسلمين) من أي (عدو يخشى عليه) أي على أصل الاسلام ومجتمعه (منه ف‍) حينئذ أن (يدفعه) بغير إذن الإمام ونائبه، أو يكون بين قوم مشركين ويغشاهم عدو فيجاهد حينئذ ويقصد الدفع عن الاسلام وعن نفسه في الحالين (ولا يقصد معونة الجائر) ولا خلاف في شئ من ذلك.
أما الدفاع عن الاسلام والمسلمين فيشهد لوجوبه: أكثر الأدلة الدالة على وجوب الجهاد، وما دل على أنه لا يجوز الجهاد مع الجائر فهو مختص بما إذا كان الجهاد
(٣٦)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174