فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ٢٢
السابق

____________________
فإنه إن قام جماعة بالجهاد وحصل الغرض سقط الوجوب كفائيا كان أم عينيا، وإن تركت هذه الفريضة عوقب الجميع كفائيا كان أم عينيا، وإن لم يتمكن بعض الأفراد أو كان عليهم حرجيا زيادة على ما في الجهاد توجه التكليف إلى المتمكنين وسقط عن العاجزين من غير فرق بين القسمين، فلا يهمنا البحث في ذلك.
ويشير إلى ما ذكرناه خبر دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله عز وجل: (كتب عليكم القتال) فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (1).
نعم قد يجب على بعض الأفراد عينا وإن قام به من به الكفاية، وهو في موارد:
الأول: تعيين الإمام له وإن كان غير محتاج إليه للقتال بسبب قيام من فيه الكفاية؛ فإن الإمام قد يرى في نهوضه معهم مصلحة من جهة أخرى كجودة رأيه وحسن تدبيره وأشباه ذلك.
الثاني: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو غير ذلك.
الثالث: إذا التقي الزحفان وتقابل الفئتان، قال الله تعالى: (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) (2) و (إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) (3).

(1) المستدرك، باب 1 من أبواب جهاد العدو، حديث 23.
(2) الأنفال: آية 47.
(3) الأنفال: آية 15.
(٢٢)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174