فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٨٩
السابق

____________________
حكمه. إذ لم يرد من الشارع الأقدس تحديد فيه ورتب الحكم عليه، فلا محالة يكون المتبع نظر العرف.
فإن قيل: إن نظر العرف يتبع في تعيين المفهوم وأما في صدقه على مصاديقه فلا بد من إعمال الدقة العقلية. وقد اشتهر أن المسامحات العرفية في تطبيق المفاهيم على مصاديقها تضرب على الجدار.
أجبنا عنه: أنه تارة يكون حدود المفهوم مبينة، والشك في الصدق من ناحية الأمور الخارجية، وأخرى يكون الحدود غير مبينة، وهو السبب في الشك في الصدق، وما أفيد يتم في الأول، وأما في الثاني، فإذا أخذ العنوان في الموضوع من دون بيان للمفهوم فبدلالة الاقتضاء يستكشف اتحاد نظر الشارع مع نظر العرف، ويعبر عنه بالاطلاق المقامي، وعلى الجملة فالمتبع هو نظر العرف فيما هو إحياء، وللقوم كلمات في المقام أحسنها وأجمعها ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك قال:
ويختلف ذلك باختلاف ما يقصده من عمارة الموات وتفصيله بصور، إحداها:
إذا أراد السكنى اعتبر في الملك أمران، أحدهما: تحويطه إما بالأجر أو اللبن أو الطين أو الخشب أو القصب بحسب العادة، والثاني تسقيفه ولو بعضه ليتهيأ للسكنى وليقع عليه اسم المسكن عرفا، ولا يشترط نصب الباب عندنا. لأن نصب الباب للحفظ والسكنى لا يتوقف عليه، واعتبره بعض العامة، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب وما لا باب له لا يتخذ مسكنا، وبعضهم لم يعتبر السقف، لقوله صلى الله عليه وآله: من أحاط حائطا على أرض فهي له (1) ولأن الحائط حاجز يمنع فكان إحياء، كما لو جعلها حظيرة للغنم لأن القصد لا اعتبار به فإنه لو أرادها حظيرة فبناها. بجص

(1) مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب احياء الموات حديث 3.
(١٨٩)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174