فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٨٥
السابق
أن لا يكون في يد مسلم ولا حريما لعامر
____________________
أن الوكيل والأجير لو لم يقصد التملك بل كان الاحياء منهما لهما بلا قصد التملك يملك الموكل والمستأجر، وهذه قرينة قطعية لعدم دخل قصد التملك ولعله لذلك لم يذكره الأصحاب.
الثاني: (أن لا يكون في يد مسلم) أو مسالم ما لم يعلم فسادها، كي تكون محترمة، بلا خلاف ولا إشكال. لأن ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف، كذا في الرياض.
ولكن قد عرفت أنه لو كانت الميتة ملكا للغير وأهمل في تعميرها للمحيي الثاني أن يحييها ويملكها، نعم لو لم يكن مهملا في ذلك ليس لغيره إحياؤها.
وعن حواشي الشهيد: أن المراد باليد اليد المصاحبة للاحياء أو العمارة ولو بالتلقي ممن فعل ذلك أو أرض أسلم أهلها طوعا لا مطلق اليد.
وفيه: أن التقييد بالمحترمة يغني عن ذلك. فإنه في غير المورد المذكور لا تكون اليد علامة الملكية مع أن في الأرض التي أسلم أهلها طوعا كلاما تقدم.
(و) الثالث: أن (لا) يكون الموات (حريما لعامر) بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه، كالطريق المسلوك إليه، وحريم البئر والحائط ونحو ذلك، بلا خلاف فيه كما في المسالك، وعن التذكرة: لا نعلم خلافا بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها ومحطبها ومسيل مياهها لا يصح لأحد احياؤه ولا يملك بالاحياء، وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه. لمفهوم المرسل المزبور، ولأنه لو جاز إحياؤه أبطل الملك في العامر على أهله، وهذا مما لا خلاف فيه، وعن جامع المقاصد: الاجماع عليه.
(١٨٥)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174