فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٥١
السابق

____________________
لقضية شخصية فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام (عليه السلام) أو برضائه أو أن الإمام (عليه السلام) حل البقية، والصحيح أن يورد عليه بأنه يعارض مع النصوص الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، المتقدم. جملة منها، والنسبة عموم من وجه. إذ المرسل أعم، لشموله للمنقولات، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الإمام، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي أخذت بالسيف بغير إذن الإمام، فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين، فيرجع إلى الأخبار العلاجية، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى.
ودعوى حكومة المرسل عليها. لكونه بصدد بيان اشتراط الإذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال: كل ما أخذ عنوة فهو للمسلمين بشرط كون الأخذ بإذن الإمام - مندفعة: بأن لسان المرسل ليس لسان اشتراط الإذن في كون الغنيمة ملكا للمسلمين، بل لسانه أن الغنائم المأخوذة بإذن الإمام للمسلمين، وما أخذ بغير إذنه للإمام، فلا وجه لدعوى الحكومة.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بصحيح معاوية المتقدم (1).
وقد يقال: إن خبري السواد في مورد الفتح بغير إذن الإمام، ولذا أورد على من استدل بهما في المقام بأن تلك الأراضي من الأنفال لكون الفتح بغير إذنه (عليه السلام) لا للمسلمين، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية. قاله الشيخ (رحمه الله، وعلى ما ذكرناه فدفع الايراد واضح، والخبران يعضدان ما اخترناه.
وعلى ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال لاثبات كون الفتوحات الاسلامية بإذن

(١) الوسائل باب ١ من أبواب الأنفال حديث ٣ كتاب الخمس.
(١٥١)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174