فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٧
السابق

____________________
بعد اليوم ومن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال (عليه السلام): لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء ولي أمر المسلمين أن يأخذها فله. قلت: فإن أخذها؟ قال: رد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل (1).
والمراد بأرض السواد: الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمان عمر، وهي سواد العراق، وسميت هذه الأرض بالسواد. لأن الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك.
وقوله: فإذا شاء ولي أمر المسلمين إلى آخره، ظاهر في أنه لا تدخل الأرض في ملك المشتري، وأن لولي الأمر إبقاء الأرض تحت يده وله أخذها منه.
وأما قوله: فيرد عليه رأس ماله: فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذه الأرض من يد الدهاقين، أو يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص.
وقوله: له ما أكل من غلتها. ظاهر في أن المنافع كالعين تكون للمسلمين ولكن حيث إنه عمل فيها فله ما أكل منها.
وخبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين (2).
وأبوا الربيع والراوي عنه خالد بن جرير وإن لم يوثقا إلا أن الراوي عن خالد هو الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع فالخبر معتبر سندا.
والاستثناء إنما يكون من جهة أن الأرض المفتوحة عنوة إن أبقيت في يد من

(1) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع، حديث 4 كتاب التجارة.
(2) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع، حديث 5، كتاب التجارة.
(١٤٧)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174