فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤١
السابق
قتلهم
____________________
قتلهم) بلا خلاف يعتد به فيه.
ويشهد به: خبر طلحة بن زيد المنجبر بالعمل وبما صرح به أهله من أن كتابه معتمد: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) كان أبي يقول: إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت. الحديث (1).
وأما الآية الكريمة (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (2) فلا تنافي ما ذكرناه كما توهم، فإن مفاد الآية: أنه إذا لقيتم الكفار في القتال يتحتم عليكم القتل بالسيف وشبهه إلى أن يكثر القتل وتغلبوا على العدو وتقهر وهم وحينئذ وظيفتكم مع الأسارى أن تمنوا عليهم بعد الأسر فتطلقوهم أو تسترقونهم وإما تفدونهم فداء بالمال أو يمن لكم عندهم من الأسارى حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم، وقيل: حتى لا يبقى دين غير الاسلام.
ومبنى القولين إرادة الآثام من الأوزار، ومعناها: حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم ظاهرا بحيث لم يبق إلا مسلم أو مسالم.
وربما يقال: إن أوزار الحرب أثقالها وهي الأسلحة التي يحملها المحاربون، والمراد: وضع المقاتلين وأهل الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتال، وعليه فيكون قوله حتى تضع الحرب أوزارها قيدا لقوله: (فضرب الرقاب)، وكأنه جعل في الآية

(1) الوسائل باب 23 من أبواب جهاد العدو حديث 1.
(2) سورة محمد صلى الله عليه وآله: آية 4.
(١٤١)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174