فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٤٠
السابق
والذكور البالغون إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب
____________________
اعتبر به بلا خلاف.
ويشهد به خبر أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قبله، ومن لم يجده أنبت الحقة بالذراري (1) وقريب منه خبر عوالي اللآلي (2).
ولو ادعى استعجال النبات بالدواء فلا عبرة به فهل يقبل هذه الدعوى منه؟
الظاهر ذلك للكبرى الكلية المسلمة في باب القضاء، وهي (سماع دعوى ما لا يعلم إلا من قبل المدعي) وقد ذكر الشهيد الثاني - رحمه الله - من موارد هذه الكبرى الكلية اثنين وعشرين موردا، منها: هذا المورد، وادعى أن الحكم مسلم.
وأيضا قال الأصحاب: إنه لو ادعى الاحتلام وكان ممكنا في حقه قبل، واستدلوا له بعموم ما دل على قبوله في غيره، ولم أقف عاجلا على ذلك سوى القاعدة الكلية المشار إليها، وقد ذكره الشهيد الثاني من تلكم الموارد، وعلى الجملة فهي قاعدة متفق عليها.
وبه يظهر الجواب عما استدل به لعدم القبول في المقام بأن إطلاق ما دل على أن الانبات أمارة البلوغ (3) يقتضي الحكم به في الفرض. لما مر في كتاب الحجر من اختصاص أمارية الانبات بما إذا كان لا بعلاج، بل كان من قبل الله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة، وعليه فمقتضى هذه الكلية كون الانبات في الفرض بالدواء، أضف إلى ذلك كله الشبهة الدارئة للقتل، فلا اشكال في الحكم.
(و) أما (الذكور البالغون) ف‍ (إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب

(1) الوسائل باب 65 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(2) المستدرك باب 53 من أبواب جهاد العدو حديث 1.
(3) الوسائل باب 62 من أبواب عقد النكاح حديث 8 وباب 65 من أبواب جهاد العدو، حديث 2.
(١٤٠)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174