فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٣٣
السابق
ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة ولا يسهم لغير الخيل،
____________________
الرابعة (ويقسم ما يغنم) من القتال (في المراكب) والسفن وإن استغنوا عن الخيل (هذه القسمة) أي للفارس سهمان وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم بلا خلاف فيه ظاهرا، وصرح به في المنتهى مؤذنا بدعوى الاجماع عليه كما في صريح الغنية، كذا في الرياض.
ويشهد به: خبر حفص - المنجبر بما عرفت - عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم قال (عليه السلام): للفارس سهمان وللراجل سهم. فقلت: لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم. فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم، ألم أجعل للفارس سهمان وللراجل سهم وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ الحديث (1).
(ولا يسهم لغير الخيل) من سائر الدواب كالإبل والبقر والحمير والبغال ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل يكون له سهم واحد بلا خلاف، وعن المنتهى: قال به علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث.
وفي الرياض: لنا: أنه لم ينقل عن النبي (صلى الله عليه وآله) إسهام غير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك غزواته من استصحاب النجب، بل كانت هي الغالب على دوابهم ولو أسهم لها لنقل كذلك لم ينقل عن أحد من الأئمة بعده سهم للإبل ولا غير الخيل من الدواب.
ولأن الفرس ينفر بالكر والفر والطلب والحرب، بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير، انتهى، وهو حسن.

(1) ذكر صدره في الوسائل، باب 37 من أبواب جهاد العدو حديث 1، وذيله في باب 38 منها حديث 1.
(١٣٣)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174