فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١١
السابق

____________________
الفاحشة في الذين آمنوا، والظالمون الذين يريدون الاعتداء على نفس الانسان أو حريمه أو عرضه ثم إن الجهاد، قد يكون لاعلاء كلمة الاسلام وإقامة شعائر الايمان، وقد يكون لحفظ الاسلام وقوانينه من أيدي الأجانب والمتجاوزين، وقد يكون لحفظ بلاد الاسلام والمسلمين من تسلط الأعداء عليها وعليهم.
ثم إن الجهاد، قد يكون بالسيف وسائر الأسلحة الحربية، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالبيان والقلم والتبليغ وإقامة الحجج العلمية، والجواب عن الشبهات الواقعة على الدين والتفقه، فقد روى الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر، أو سلطان جائر، أو أمير جائر (1).
قال الإمام (عليه السلام): الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2).
والكلام في المقام في القسم الأول، ونتعرض لحكم القسم الثاني بالمناسبة، وأما الثالث فالكلام فيه محرر في كتاب الأمر بالمعروف الآتي، كما أن الكلام في جهاد المبدعين في الدين وحكام الجور، والجهاد لحفظ قوانين الاسلام من أيدي الظلمة والمتجاوزين في ذلك الكتاب، فالكلام في المقام في خصوص مدافعة المشركين والكفار، والباغين بالأسلحة الحربية، وفي ذيل تلك المباحث نتعرض لجملة من أحكام سائر أقسام الجهاد التي لم نتعرض لها في كتاب الأمر بالمعروف.
فالكلام هنا في مقامين: الأول: في قتال الكفار. الثاني في قتال الباغين، وكل منهما

(1) الوسائل، باب 2 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف حديث 1، ورواه أبو داود في سننه وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري وأحمد وابن ماجة والطبراني والبيهقي في شعب الايمان عن أبي أمامة.
(2) نهج البلاغة، وصيته (عليه السلام) لابنيه لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
(١١)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174