فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٣ - الصفحة ١٠٥
السابق
ولا يقتل النساء وإن عاون، إلا مع الضرورة
____________________
قال الشيخ في التبيان في معنى الآية: فقال قوم: إذا كان القتيل في عداد قوم أعداء وهو مؤمن بين أظهرهم لم يهاجر فمن قتله فلا دية له وعليه تحرير رقبة مؤمنة.
لأن الدية ميراث وأهله كفار لا يرثونه. هذا قول إبراهيم وابن عباس والسدي وقتادة وابن زيد وابن عياض.
وقال آخرون: بل عنى به أهل الحرب من يقدم دار الاسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب إذا مر بهم جيش من أهل الاسلام فهرب قومه وأقام ذلك المسلم فيهم فقتله المسلمون وهو يحسبونه كافرا. انتهى.
وربما يستدل له بعموم ما دل على وجوبها.
ويرده: أن الخبر أخص مطلق منه فيقدم عليه، فإذا لا شئ يعارض النص.
وقد يقال: إن الخبر ضعيف السند، وجبره بالنسبة إلى صدره لا يستلزم جبره بالنسبة إلى هذه الجملة منه بعد عدم إفتاء القوم بعدم الوجوب، والمسألة محل إشكال ولكن قد مر قوة سند الخبر فالأظهر عدم الوجوب.
عدم جواز قتل النساء الثامنة: (ولا) يجوز أن (يقتل النساء) منهم (وإن عاون) بتشديد النون (إلا مع الضرورة) وكذا المجانين والصبيان والشيخ الفاني بلا خلاف، وعن المنتهى:
الاجماع في الصبيان والنساء، بل وعلى قتل النساء مع الضرورة.
ويشهد به: خبرا جميل ومحمد بن حمران والثمالي المتقدمان آنفا، وخبر حفص المتقدم سابقا، وفيه: لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا - إلى أن قال - وكذا المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في
(١٠٥)
التالي
الاولى ١
١٩٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الجهاد 6
3 الجهاد بعد إقامة الحجة 8
4 في أن وجوب الجهاد عيني أو كفائي 15
5 وجوب التفقه كوجوب الجهاد 18
6 شرائط وجوب الجهاد 19
7 في اعتبار الذكورة في بعض أقسام الجهاد 20
8 في اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض 22
9 اعتبار دعاء الامام أو من نصبه إليه 24
10 حكم من عجز عن الجهاد بنفسه 32
11 في جواز الاستنابة مع القدرة 34
12 في استحباب المرابطة 35
13 في قتال أهل الكتاب 43
14 شرائط الذمة 45
15 في العاقد للذمة 50
16 في بيان مصرف الجزية ومن يستحقها 52
17 في كمية الجزية 54
18 في من لا يؤخذ منه الجزية 55
19 جواز وضع الجزية على الرؤس والأراضي 59
20 أخذ الجزية من أثمان المحرمات 64
21 في الكنائس والبيع 66
22 منع أهل الكتاب من دخول المساجد 69
23 في وجوب قتال أهل الحرب 72
24 كيفية القتال 74
25 في جواز المهادنة 76
26 في الذم والأمان 82
27 في أركان الذمام والأمان 84
28 المطلب الثاني في الاحكام 86
29 عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف 87
30 جواز محاربة العدو بما يرجي به الفتح 92
31 عدم جواز قتل النساء 97
32 حكم الحربي وماله إذا أسلم في دار الحرب 98
33 في قتال أهل البغي 99
34 وجوب قتال الخارج على نائب الغيبة 104
35 في التفصيل بين من له فئة وغيره 106
36 عدم جواز سبي ذراري البغاة 108
37 حكم أموال البغاة 111
38 في قسمة الغنائم 119
39 التسوية بين الناس في قسمة الغنيمة 123
40 لا نصيب للأعراب 127
41 في الأسارى 130
42 الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين 136
43 في اعتبار كون الصلح بإذن الامام 140
44 في ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة 142
45 حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة 144
46 كيفية استحقاق المسلمين لها 146
47 في بيع الأرض المفتوحة عنوة 148
48 مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة 150
49 حكم موات الأرض المفتوحة عنوة 153
50 حكم أرض الصلح 154
51 حكم ارض من أسلم أهلها طوعا 157
52 الأرض غير البالغة حد الموات 162
53 في تملك الأرض الميتة بالاحياء 162
54 في شرائط التملك بالاحياء 167
55 في حكم التحجير 173
56 الفصل الرابع: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 174