فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٩٠
السابق

____________________
أقول: أصل الحكم في الجملة لا إشكال فيه، ويشهد به: صحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: يكون له ما يحج به، قلت: فمن عرض عليه الحج فاستحيى. قال عليه السلام: هو ممن يستطيع الحج (1).
أما ما في المستند والجواهر من دعوى دلالة النصوص المستفيضة على ذلك، بل في الجواهر: أو المتواترة. فغير تام، فإن جملة من تلك النصوص بل عمدتها - كصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج (2).
وصحيح هشام بن سالم عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج (3).
ونحوهما أخبار أسامة بن زيد، وأبي بصير، ومعاوية بن عمار (4). وغيرهم، وقد تقدمت في مسألة اعتبار الراحلة لغير المحتاج إليها، ومسألة ملاحظة الشرف فيها - قد مر أنه من جهة معارضتها مع غيرها من النصوص المقدمة عليها لا يعمل بها، وبعضها كصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له

(1) ذكر صدره في الوسائل باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1، وذيله في الباب 10 منها حديث 1.
(2) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(3) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7.
(4) الوسائل باب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 10 - 9 - 3.
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166