فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٨٥
السابق

____________________
وإن كان مدركه الأخبار، فالشرط الذي يدل عليه الأخبار هو إبقاء ما به الكفاية والمفروض في المقام ذلك، وأما بقاؤه فليس شرطا.
ويؤيد ما ذكرناه خلو النصوص عن التعرض لتلف ما به الكفاية مع كثرة الطواري الحادثة في كل سنة من مرض وتلف مال ونحو ذلك على جماعة من الحجاج.
وربما يستدل للاجزاء في المقام بما ورد من أنه من مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام كصحيح ضريس عن إمامنا الباقر عليه السلام في رجل تخرج حاجا حجة الاسلام في الطريق، فقال عليه السلام: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام. الحديث (1)، ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على الاجزاء مع زوال الاستطاعة البدنية والمالية معا، والأول واضح وأما الثاني، فلانتقال أمواله إلى الورثة، فإذا فرض الاجزاء مع انتفائهما معا، فالاجزاء مع انتفاء أحدهما أولى.
وفيه: أن انتفاء الاستطاعة المالية في مورد الأخبار إنما هو من جهة عدم احتياج الحاج إلى مؤونة العود وما به الكفاية، ومن المعلوم اشتراطها إنما هو لمن يحتاج إليها وهو الحي، وعليه فالتعدي عن مورد الأخبار - وهو انتفاء الاستطاعة البدنية - إلى ما هو محل الكلام قياس مع الفارق، مع أن التعدي عن مورد الأخبار إلى المقام مع عدم معلومية مناط الحكم واحتمال الاختصاص بالأموات لا يكون خارجا عن القياس.
الثالث: أن من يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم إذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والاياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع، والفقير الذي شغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إن لم يكن له ما به الكفاية هل يجب عليهم الحج،

(1) الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(٨٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166