فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٥٩
السابق

____________________
مع طائفة أخرى من النصوص، وتقدم تلك الطائفة، وتطرح هذه أو تحمل على بعض المحامل، فراجع.
الرابع: أن حق الناس أهم من حق الله تعالى، فيقدم الدين على الحج من باب الأهمية.
وفيه: أن هذا - أي تقديم حق الناس - وإن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه.
وغاية ما قيل في وجهه: ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الانسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الانسان ربه، والذي لا يترك ظلم الانسان غيره (1).
ولكن يرد عليه: أنه إنما يدل على أن ظلم الانسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة ذلك الغير لكونه حقا له، ولا نظر له إلى الأهمية، بل في بعض المسائل أفتى الفقهاء بعدم التقديم، كما لو فرض كونهما عليه بعد الموت فإنهم أفتوا بتوزيع التركة على الحج والدين بعد الوفاة، وهذا كاشف عن بناء الأصحاب على عدم أهمية الدين من الحج.
الخامس - وهو الصحيح - وهو: أنه من مرجحات باب التزاحم كون أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا، والآخر غير مقيد بها شرعا، ويكون وجوبه مطلقا، فإنه يقدم الثاني من جهة أن التكليف المطلق بنفسه لا بامتثاله يكون معجزا شرعا فيرتفع موضوع الآخر، وتمام الكلام في محله.
وفي المقام حيث إن وجوب أداء الدين مطلق، ووجوب الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية فالتكليف بأداء الدين مستلزم لرفع الاستطاعة فيقدم أداء الدين لكون وجوبه واردا على وجوب الحج.

(1) الوسائل باب 78 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 1.
(٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166