فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٥٥
السابق

____________________
بالهبة التي يكون الملك فيها متوقفا على القبول، فلا يجب القبول، لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة، فالأظهر وجوب الحج في هذا الفرض.
وإن كان الدين مؤجلا وكان بذل المديون إياه متوقفا عليه المطالبة، ففي العروة حكم بوجوب الحج مستدلا بصدق الاستطاعة.
ولكن قد تقدم أنه يعتبر في صدق الاستطاعة أمران: أن يكون له ما يحج به، والقدرة الفعلية عليه، وفي المقام القيد الأول موجود، وأما الثاني فلا، لأن السلطنة له شرعا غير متحققة، لأن للمديون - أن يؤخر الأداء حتى مع المطالبة، وهذا بخلاف صورة كون الدين حالا فإنه هناك القيد الثاني أيضا موجود، لأن له السلطنة شرعا على أخذ ما له من المديون ولو جبرا، وعليه فيتوقف صدق الاستطاعة على البذل، ومعلوم أن تحصيل الاستطاعة غير واجب.
وقد نسب إلى صاحب الجواهر - ره - الحكم بعدم الوجوب في هذه الصورة، مع أن محل كلامه - قده - الصورة السابقة وهو لم يتعرض لهذه الصورة في الجواهر، فراجعها.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان الدين مؤجلا والمديون غير باذل حتى مع المطالبة فإنه يسقط وجوب الحج بلا كلام.
وإن كان الدين مؤجلا والمديون لا يبذله وإن طالبه، ولكن يمكن الاستدانة للحج وأداؤه من ماله بعد الأجل، ويكون واثقا بحصول الدين بعد ذلك، فهل يجب الحج كما في المستند والجواهر والعروة، وعن الدروس والمدارك وغيرهما، أم لا كما في المنتهى؟ وجهان.
واستدل للأول بصدق الاستطاعة، وبقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر جفية: ما لك لا تحج استقرض وحج (1)

(1) الوسائل باب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
(٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166