فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٧
السابق

____________________
وعن الشهيد الثاني: اعتبار الاستطاعة من بلده إلا أن تكون إقامته في البلد الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض.
واستدل للأول بصحيح معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من بلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وفيه: أن الظاهر من السؤال أن المسؤول عنه صحة الحج وإجزاؤه عن حجة الاسلام مع عدم قصده من بلد، لا إجزاؤه عنه مع عدم استطاعة من البلد، كما لا يخفى.
ولكن الظاهر عدم الإشكال في الحكم دخل المكان ولا في موضوعه، فإن الموضوع ومن وجه إليه الخطاب هو المستطيع، فلو حصل هذا العنوان في أي مكان ولو قبيل الميقات صار الحكم فعليا، وعليه فمقتضى العمومات الدالة على وجوب الحج على المستطيع وجوبه عليه - وإن كان مشيه إلى ذلك البلد والمكان متسكعا أو لحاجة أخرى وكان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه.
إنما الاشكال فيما أفاده في العروة بقوله: بل لو أحرم متسكعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال بالوجوب عليه. انتهى.
وجه الاشكال أنه بناء على كون الاحرام جزء من أعمال الحج لا من شرائطه، ومقتضى الأدلة أن الحج إنما يصير حجة الاسلام إذا تحققت الاستطاعة من أول الأعمال إلى آخرها، يكون صيرورة حج هذا الشخص حجة الاسلام متوقفة على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلها خلاف القاعدة، ولا فرق في ذلك بين أن

(1) الوسائل باب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(٣٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166