فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٦٨
السابق
ولو تبرع عن الميت برئت ذمته
____________________
الموطنين كانت النتيجة أيضا ذلك، فإنه كان يقيد حينئذ إطلاق الأخيرة بمنطوق الأولتين، وإطلاق الثالثة بمفهومهما، ولكن ليس لهما مفهوم، وعليه فيتعين الجمع بما ذكر بأن يحمل ظاهر الثالثة من الوجوب على الاستحباب بقرينة الأخيرة، والأولتان وإن كان لا مانع من إبقائهما على ما هما عليه من الظهور في الوجوب إلا أنه بقرينة الاتفاق على عدم الوجوب، ولما في التعليل في الرابعة الآبي عن التخصيص بأن الله لا تخفى عليه خافية - يتعين حملهما على الاستحباب، فتكون النتيجة ما ذكرناه، التبرع عن الميت في الحج بقي الكلام في جملة من أحكام هذا الباب، ولنذكرها في طي مسائل:
الأولى: أنه لا يكون الخطاب بالنيابة عن الميت مختصا بالولي (و) لا مشروطا بإذنه، بل (لو تبرع) انسان بالحج (عن الميت) بعد موته (برئت ذمته) ولا نعلم فيه خلافا، كما في التذكرة، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا كما في المستند، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عند أم لا، وبين إيصائه به وعدمه، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمه.
كل ذلك، لاطلاق معاقد الاجماعات، والنصوص.
لاحظ: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة (1). ومعلوم أن المراد

(1) الوسائل باب 31 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166