فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٩
السابق

____________________
من الأعمال، وبأنه كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته في الكافر. وقد ظهر ضعف ذلك كله مما قدمناه في النيابة عن الكافر.
وربما يستدل لعدم جواز النيابة عنه بأن النص الصحيح دل على عدم جواز النيابة عن الناصب، وهو صحيح وهب أو حسنه، سأل الإمام الصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال عليه السلام: لا. قال: قلت: فإن كان أبي. قال: إن كان أباك فنعم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه مثله إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: عليه السلام لا يحج عن الناصب ولا يحج به (2).
وقد دلت طائفة من النصوص على أن غير الاثني عشرية من فرق المسلمين ممن أزال الأئمة عن مراتبهم هم النواصب كخبر محمد بن عيسى، كتبت إليه - أي الهادي عليه السلام - أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب (3).
ونحوه غيره، ونتيجة ضم هذه الطائفة إلى الأولى عدم جواز النيابة عن المخالف مطلقا.
وفيه: أن نصوص المنع معارضة بطائفة أخرى من النصوص تدل على جواز

(١) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢٠ من أبواب النيابة في الحج حديث ٢.
(٣) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 14.
(٣٥٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166