فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٢
السابق

____________________
والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة (1). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة، ولا معارض لهذه النصوص بالنسبة إلى حج الرجل عن المرأة.
نعم ورد في حج المرأة عن الرجل ما ظاهره المنع، وهو موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة؟
قال عليه السلام: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان!؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (2).
ولكن الرواية - مضافا إلى عدم ظهورها في نفسها في المنع من جهة ذيلها - لا تصلح لمعارضة النصوص المتقدمة الصريحة في الجواز، فتحمل على الأولوية.
وهل الأولى المماثلة مطلقا أو يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه رجلا، وإن كان امرأة لا تكون المماثلة أولى، بل نيابة الرجل أولى؟ مقتضى الموثق هو الأول.
ولكن في خبر بشير النبال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن والدتي توفيت ولم تحج. قال عليه السلام: يحج عنها رجل أو امرأة. قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي (3).
وهما متعارضان يقدم الأول للأوثقية فيحمل الثاني على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية، كما في الجواهر، وأما القولان الآخران فسيأتي الكلام فيهما في المورد الثاني.

(1) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث 6.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب النيابة حديث 2.
(3) الوسائل باب 8 من أبواب النيابة حديث 8.
(٣٥٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166