فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٥٠
السابق
وأن لا يكون عليه حج واجب
____________________
أصالة الصحة في عمل المسلم.
واللازم هو معرفة ما يجب عليه الاتيان به حال العمل تفصيلا ولو لم يعلم الجميع مفصلا قبل الأعمال، فلو كان معه كتاب يرجع إليه عند كل فعل كان كافيا، وكذا إن كان ذلك بتعليم مرشد يحج معه، كما هو المتداول في هذه الأعصار.
وأما ما عن الشهيد - ره - احتماله، وهو كفاية العلم الاجمالي بذلك. فإن أراد كفاية ذلك قبل الأعمال فلا يعتبر العلم لا التفصيلي منه ولا الاجمالي، وإن أراد كفايته حين العمل فلا معنى لكفاية العلم الاجمالي إلا أن يريد كفاية الاحتياط، ولا يعتبر العلم بالحكم تفصيلا عن اجتهاد أو تقليد، وعليه فليس هو محتملا، بل هو مقطوع به.
عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب (و) الخامس: (أن لا يكون عليه حج واجب) كما هو المشهور.
وفي المستند ومنها: خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستيجار أو بالافساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز أن ينوب عن غيره بالاجماع. انتهى.
ونحوه في التذكرة من غير دعوى الاجماع عليه.
ولكن قد تقدم في الفصل الثاني في المسألة الثانية عشر الكلام في ذلك مفصلا، وقد مر أن نيابة من استقر عليه حجة الاسلام عن الميت لا تجوز، للنص وأما غير ذلك المورد من موارد استقرار الحج فالأظهر جوازه، فراجع ما ذكرناه، كما أنه بينا هناك أنه على فرض صحة الحج تصح الإجارة عليه، فالتفكيك بينهما كما في العروة في غير محله.
(٣٥٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166