فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٩
السابق

____________________
وموثقه الآخر في حديث، قال: قلت: فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال عليه السلام: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج، قال عليه السلام: نعم (1).
وهذه النصوص تدل على ثبوت الحج للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا بلا حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أولا حتى يشترط عدالته.
فالمتحصل أنه لا إشكال في صحة استنابة الفاسق، وإنه لا يعتبر إحراز صدور الحج منه ولا اخباره به، وأنه لو أخبر يقبل قوله، سيما إذا كان ثقة.
اعتبار الفقاهة الرابع: أن يكون فقيها حال الحج أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحج اجتهادا أو تقليدا وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل.
وعن المدارك: ومن الشرائط أيضا: قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج، واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل، وهو جيد حيث يوثق بحصول ذلك. انتهى.
ويشهد به: خبرا مصادف المتقدمان في شرطية إسلام النائب.
ثم إن الظاهر أن اعتبارها إنما هو من جهة عدم القدرة على إتيان الحج بدونها، وعليه فمقتضى الجمود على ظاهر النص وإن كان اعتبار علم المستنيب بفقاهة النائب إلا أن الأظهر ما عليه بناء العلماء من الاكتفاء بعدم العلم بالعدم، والمعاملة معه حينئذ معاملة كونه عالما، لأن هذا الشرط راجع إلى فعل النائب، ويكفي في إحراز صحته

(1) الوسائل باب 15 من أبواب النيابة حديث 1.
(٣٤٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166