فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٣
السابق

____________________
تمرينية بأي معنى من المعنيين فرض لا مانع من صحة نيابته عن غيره في الحج وغيره من العبادات المشروعة في حق المنوب عنه، لأن النائب يتعبد بأمر المنوب عنه لا بأمره. انتهى، غير تام، لأن النائب يتعبد بأمر نفسه لا بأمر المنوب عنه.
مع أنه لو سلم تعبده بأمر المنوب عنه لا ريب في توقف ذلك على دليل دال عليه، وحيث إنه غير موجود في الصبي لأن الخطابات العامة تختص بواسطة حديث الرفع بالبالغين، فلا تصح نيابته، فالمتحصل عدم صحة نيابته.
هذا في المميز، وأما غيره فعدم صحتها منه من الضروريات لأن الحج عبادة فلا تصح بدون القصد.
نعم مقتضى إطلاق خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام: أن أولاد المسلمين موسومون عند الله شافع مشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات (1)، إنه يكتب له الحسنات مطلقا منها: الحج عن الغير، فيدل على استحبابه ومطلوبيته، ولكن الخبر ضعيف، لكون طلحة صحابيا مجهولا ولم يقل أحد بمضمونه.
ثانيها: ما في العروة، قال: لأصالة عدم ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل. انتهى.
وفيه: أن ما أفاده في وجه عدم شمول الأدلة له من الانصراف، مردود، إذ لا وجه له سوى أنس الذهن الحاصل من الفتاوى، فليس انصرافا صالحا لتقييد الاطلاق، واشتمال بعض النصوص على لفظ الرجل لا يصلح لذلك، لصدقه على المميز المراهق كصدقه على البالغ في أوائل بلوغه، مع أن في غير ما تضمنه كفاية.
أضف إليه: أن المراد به الجنس كما لا يخفى.

(1) الوسائل باب 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث 1.
(٣٤٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166