فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤١
السابق
والعقل
____________________
اعتبار البلوغ والعقل (و) الثاني مما يعتبر في النائب كمال (العقل) على المشهور، وفي الجواهر إجماعا بقسميه. فلا يصح نيابة الصبي ولا المجنون، فالكلام في موردين: الأول: في نيابة الصبي، الثاني: في نيابة المجنون.
أما الأول، فقد استدل على المنع عن نيابة الصبي وعدم الاجتزاء بحجه بوجوه:
أحدها: عدم صحة عباداته لكونها تمرينية.
وأجيب عنه بأن عباداته تشريعية فتصح نيابته.
ولكن الحق تمامية هذا الوجه، وتظهر ببيان أمور:
1 - أن حديث رفع القلم عن الصبي لا يختص برفع الالزام، ولا العقوبة ولا التكاليف الالزامية، بل يعم جميع التكاليف من غير فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة، بل لا يبعد إلحاق خطاب الإباحة بها، وأن عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه كالمجنون لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحي، كما أفاده صاحب الجواهر - ره - وقد مر تنقيح ذلك في مسألة استحباب الحج للصبي المميز، فراجع.
2 - إن في بعض الموارد أمر الشارع الولي بأمر الصبي بالفعل كالصلاة، وعليه فإن قلنا بأن الأمر بالأمر بشئ ليس أمرا بذلك الشئ يكون عمل الصبي تمرينيا محضا، وهو الذي يظهر من المحقق وغيره، وإن قلنا بأن الأمر بالأمر بالشئ أمر به - كما هو الحق - فلا يبعد أن يقال: إن الغرض من الأمر التمرين لا استيفاء المصلحة الموجبة للأمر المتوجه إلى البالغين، كما يظهر من الأكثر، واختاره صاحب الجواهر، قال: والمختار صحة عمله لكن على وجه التمرين لا على كيفية أمر المكلف بالنافلة
(٣٤١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166