فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٤٠
السابق

____________________
وجه كونه مؤيدا لا دليلا: أنه يمكن أن يفرض المخالف غير معتقد بطلان مذهبنا، أو يحتمل أن يكون الحج المأمور به هو ما يوافق مذهب الحق، فيأتي بما يوافق المذهب باحتمال الأمر.
وأما ما ذكره بعضهم من أنه يشترط في الحكم بإجزاء العمل أن يكون عن اجتهاد صحيح أو تقليد أو احتياط كذلك، ومن الواضح عدم كون عمل المخالف كذلك. فيرد عليه: أنه يمكن أن يأتي المخالف بما يوافق مذهب الحق ويكون موافقا لفتوى من يجب تقليده.
وأما خبر عمار الذي رواه ابن طاوس بإسناده عن عمار بن موسى من كتاب أصله المروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه السلام: لا يقضيه إلا مسلم عارف (1).
الذي استدل به بعض، واستقر به بعض الأعاظم من المعاصرين بتقريب: أن المسلم العارف - على ما هو المصطلح في لسان الأخبار - هو المؤمن، وهو وإن ورد في الصلاة والصوم ألا أنه يتعدى عنها إلى غيرهما من العبادات فيرد عليه. أن التعدي مع عدم إحراز المناط لا وجه له، فالعمدة ما ذكرناه.
وقد يستدل على جواز نيابته بالنصوص الدالة على أن المخالف لو استبصر لا يجب عليه إعادة أعماله، فإنه يستكشف منها صحة أعماله فيصح نيابته.
ولكن يرد عليه، أولا: أن تلك الروايات نظير ما دل على أن الاسلام يجب ما قبله تفضل من الله تعالى على المخالفين، ولا تدل على الصحة.
وثانيا: أنه لو سلم دلالتها على الصحة فإنما تدل على الصحة بشرط موافاة الايمان لا مطلقا، فتحصل مما ذكرناه أن الأقوى عدم جواز نيابة المخالف.

(1) الوسائل باب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 5.
(٣٤٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166