فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٣٤
السابق

____________________
المشي، لعدم التمكن من المشي الذي هو قيد للمنذور.
والتمسك بقاعدة الميسور في وجوب الباقي. قد مر غير مرة أنه غير تام، لعدم تمامية القاعدة في إجزاء الواجب.
وما عن الشهيدين من أن نذر الحج ماشيا يرجع إلى نذرين: نذر الحج ونذر المشي، فإذا تعذر الثاني بقي الأول. يرد عليه أنه غير ظاهر، فإن النذر واحد ورد على المقيد بالمشي، وإرجاعه إلى نذرين خلاف قصد الناذر.
وإن كان المنذور غير مقيد بسنة معينة، فإن ارتفع العذر وتمكن وجب الاتيان به، إذ المفروض أن وقت المنذور موسع وهو متمكن من العمل به، ومجرد العجز في بعض الوقت مع التمكن منه بعده لا يوجب سقوطه من غير فرق بين اليأس من المكنة أو الرجاء لها، وهذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير.
وأما المورد الثاني، ففي المقام طوائف من النصوص:
الأولى: ما يدل على وجوب الحج راكبا مع سياق بدنة كصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي. قال عليه السلام: فليركب وليسق بدنة فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله تعالى منه الجهد (1).
وصحيح ذريح المحاربي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال عليه السلام: فليركب وليسق الهدي (2).
وخبر أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآى رجلا يهاوي بين ابنيه وبين رجلين قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب

(1) الوسائل باب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
(2) الوسائل باب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(٣٣٤)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166