فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢٨
السابق

____________________
وفيه: - مضافا إلى عدم تمامية قاعدة الميسور في أجزاء المركب - أنه لا يكون القيام ميسور المشي عرفا، بل مفهوم المشي لم يؤخذ فيه القيام، وإنما اجتماعهما غالبي.
وربما يستدل له بخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر، قال عليه السلام: فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه (1).
والايراد عليه بضعف السند في غير محله، لأن السكوني والنوفلي الموجودين في السند من المعتمدين عليهم عند الأصحاب، وقد بينا القرائن الموجبة للوثوق بوثاقتهما في بعض مباحث هذا الشرح.
وأضعف منه دعوى الاعراض، فإنه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف يدعي الاعراض، فالأظهر هو وجوب القيام.
ثم إن الخبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع الركوب في المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه، وعليه فمن جهة عدم معلومية مورد الجواز لا بد وأن يقتصر على المتيقن، وهو ما تقدم من الموارد التي تقتضي القاعدة جوازه فيها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المصنف - ره - من حمل الأمر فيه على الاستحباب، إذ لا وجه له إلا أحد أمرين: إما ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا، كما في المنتهى، وقد عرفت ما فيهما.

(1) الوسائل باب 37 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(٣٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166