فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢٥
السابق

____________________
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك يتم فيما لو قال الناذر: لله علي أن أحج ماشيا. وأما لو نذر وأجرى الصيغة بما تضمنته النصوص وهو هكذا: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة. وما شاكل، فإنه لا يأتي فيه البرهان المزبور، بل يمكن منعه في الأول أيضا كما عن الشيخ في المبسوط بأن يراد من الحج القصد لا الأفعال فيجب المشي من حين الشروع في قصد البيت.
وعلى ذلك، فالأظهر هو القول الرابع، فإن المتبادر إلى الذهن من نذر الحج ماشيا ما هو المتبادر إليه من نظائره كنذر زيارة الحسين عليه السلام ماشيا وهو المشي من حين الشروع في السفر، وإلى ذلك يرجع ما عن كشف اللثام من التعليل له بتطابق العرف واللغة، ويؤيده النصوص المتضمنة للقيام في المعبر الآتية، ولو تم ما ذكرناه وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج.
المورد الثاني في منتهاه، فعن الدروس والشرائع أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء.
وعن المسالك أنه المشهور بين الأصحاب، وذهب أصحاب المسالك والمدارك والجواهر وغيرهم من الأساطين أنه رمي الجمار، وربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات.
ويشهد للثاني جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام:
إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة، فقد انقطع المشي (1).
وصحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي في الحج: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا (2).

(1) الوسائل باب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(2) الوسائل باب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3.
(٣٢٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166