فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢١
السابق

____________________
رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها (1).
ظاهر الصحيحة عدم مشروعية نذر الحج ماشيا حافيا، فإن المراد من غنى الله سبحانه عدم المشروعية، وإلا فالله غني عن العالمين، وموردها ما ذكرناه لا المشي ولا الحفا فيه، كما يظهر مما ذكرناه في النصوص المتقدمة في الفرع السابق.
وأجاب الأصحاب عنها بوجوه:
الأول: ما في المنتهى، قال: إن ذلك حكاية حال فلا عموم، وإنما تناول صورة واحدة، فلعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب. انتهى، ونحوه ما عن المعتبر، وقد تبعهما سيد العروة.
وفيه أولا: أن ما في ذيلها من التعليل يدفع ما أفيد، فإنه ظاهر في أن المحذور عدم مطلوبية مشيها وحفاها.
وثانيا: أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الجواب عما سأله الراوي اكتفى ببيان هذه الواقعة، ولو كان كما أفادوا من كونها قضية في واقعة لما صح ذلك كما لا يخفى.
الثاني: حملها على صورة التضرر أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك.
وفيه: - مضافا إلى أنه حمل لا شاهد له - يأبى عنه ما في ذيلها من التعليل.
الثالث: أنها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبية مشيها وحفاها على إرادة المشي حافيا، كما عن الدروس وسيد المدارك، لا نذر الحج ماشيا حافيا.

(1) الوسائل باب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166