فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٢
السابق

____________________
تضرر به لم يجب الشراء إجماعا، وإن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء. انتهى.
واستدل للأول: بإطلاق أدلة الوجوب بعد صدق الاستطاعة.
واستدل للثاني: بأدلة نفي الضرر.
وللثالث: بدليل نفي العسر والحرج.
وتحقيق القول في المقام: أنه تارة يكون ذلك غير مضر بحاله، وأخرى يكون مضرا، فالكلام في موردين:
المورد الأول: ما إذا لم يكن مضرا بحاله، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد، كما لو كانت الراحلة في محل يعتبرون لها العقلاء هذا المقدار من المالية لقلتها وكثرة الحاجة إليها، أو غير ذلك، فحيث إنه يصدق عليه المستطيع بمقتضى إطلاق الآية الشريفة والنصوص.
ولا مجال لتطبيق (لا ضرر) لا بلحاظ الشراء أو الإجارة، ولا بلحاظ الحج.
أما الأول؛ فلأنه لا ضرر في شراء الشئ أو استيجاره بقيمته.
وأما الثاني؛ فلأنه - مضافا إلى ما قيل من أن وجوب الحج مطلقا حكم ضرري لاقتضائه إتلاف المال فيكون دليلة مخصصا لقاعدة لا ضرر. وإن كان فيه تأمل ونظر - أن صرف الراحلة أو الزاد في سبيل الحج كصرف المال في المقاصد العقلائية لا يعد ضررا عرفا وأن اشتراه بثمن خطير، وقد بين المعصوم عليه السلام ذلك بصورة العلة المنصوصة صفوان الوارد في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، بعد حكمه عليه السلام بوجوب الشراء: بأنه يشتري بإزائه مالا كثيرا (1)

(1) الوسائل باب 25 من أبواب التيمم حديث 1 كتاب الطهارة.
(٣٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166