فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣١٨
السابق

____________________
السلام: فإذا تعب ركب (1).
وصحيح ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب (2).
وهو وإن ورد في نذر المشي حافيا إلا أنه إذا لم يكن نذر المشي صحيحا لم يكن نذر المشي حافيا منعقدا كما هو واضح.
وخبر محمد بن مسلم عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال عليه السلام: يحج راكبا (3).
ولكن الظاهر من النصوص إرادة الحج ماشيا من السؤال والجواب وهي مسألة أخرى ستأتي لا خصوصية المشي إلى الواجب أو المستحب الذي هو محل الكلام، فإن المشي إلى بيت الله كناية عن الحج كذلك.
وبالجملة الجمود على ظواهر الألفاظ يقتضي أن المسؤول عنه خصوص المشي إلى مكة لا للحج، وهذا ليس مورد السؤال قطعا، بل الظاهر منه ما ذكرناه.
ويشهد به جوابه في خبر محمد: يحج راكبا. ولم يجب: فليركب.
ومع الاغماض عما ذكرناه، أنها مطلقة، ومقتضى إطلاقها انعقاد النذر مطلقا حتى مع أفضلية الركوب، ولا وجه للرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة بعد ورود النص الخاص.
اللهم إلا أن يقال: إن النسبة بين ما دل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر وأنه لا ينعقد إذا لم يكن راجحا، وبين إطلاق هذه النصوص عموم من وجه، ولا وجه لتقديمها عليه.

(1) الوسائل باب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(2) الوسائل باب 8 من كتاب النذر حديث 3.
(3) الوسائل باب 8 من كتاب النذر حديث 1.
(٣١٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166