فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠٦
السابق

____________________
2 - أن تعلق الطلب بشئ لا يقتضي كون المتعلق صرف الوجود وأول الوجودات، بل إن ذلك إنما يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة، فإذا فرض ظهور الجملتين في تعدد الطلب يكون ذلك رافعا، لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه وهو الطلب الواحد.
أقول: يرد على الأمر الثاني: أن الطبيعة المتعلقة للطلب لا بد أن وتلاحظ على نهج الوحدة، أو التعدد، لعدم تعقل تعلق الحكم بالمهمل، وعليه فالاكتفاء بالواحد إنما يكون بالاطلاق، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر، وقد أشبعنا الكلام فيه في حاشيتنا على الكفاية، فالمتحصل مما ذكرناه: أن مقتضى القاعدة هو التداخل لا بالمعنى المصطلح، بل بمعنى البناء على الوجوب المؤكد.
واستدل للقول الثالث بصحيح رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام، قال عليه السلام: نعم. قلت: وإن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك عنه من مشيه؟ قال عليه السلام نعم (1).
وبصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام: نعم (2).
ودلالتهما على إجزاء الحج المنذور عن حجة الاسلام واضحة.
وأورد عليه تارة بما في العروة من أن ظاهرهما كفاية الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعة وهو غير معمول به، وأخرى بما عن كشف اللثام وغيره بأنه يحتمل أن يكون المراد بهما ما لو نذر المشي لا الحج، ثم أراد الحج فسئل عن أنه

(1) الوسائل باب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 3 - 5.
(2) الوسائل باب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(٣٠٦)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166