فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٩١
السابق

____________________
وكل واجب ديني يخرج من الأصل.
ويشهد به حسن معاوية في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب عليه وإن كان قد حج فمن ثلثه (1).
فإن مقتضى عموم العلة خروج كل واجب ديني من الأصل.
وخبر حارث بياع الأنماط أنه سأل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحجة، فقال:
إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه (2). وهو أيضا بعموم العلة يدل على أن كل واجب ديني يخرج من الأصل.
وبما ذكرناه في تقريب كونه دينا. يندفع ما قيل بانصراف الدين عن الحج وسائر ديون الله تعالى إلى أموال الناس، فإنه لا وجه للانصراف، وعلى فرضه فهو بدوي يزول بأدنى تأمل، فإنه انصراف ناشئ من أنس الذهن بالفتاوي.
وأضعف منه ما قيل بأن إطلاق الاشتغال عليه مبني على ضرب من المسامحة، وليس فيه أمر وضعي حتى يسمى بالاشتغال، وإنما يجب العمل وجوبا تكليفيا صرفا، فإن الميت لا يكون مكلفا بتكليف صرف، بل لا يعقل ذلك، فلا محالة يكون ذمته مشغولة به.
وظني أن المستشكل توهم أنا ندعي اشتغال ذمة الميت بالمال. وهو توهم فاسد، بل المدعى اشتغال ذمته بالحج، والذمة كما تشتغل بالمال كذلك تشتغل بالأعمال، وبلحاظه يطلق عليها الديون، وإنكار ذلك مكابرة.
وأضعف منهما: أنه لو تم ذلك لزم اخراج جميع الواجبات حتى البدنية من الأصل، فإنه يرد عليه: أنا نلتزم بذلك ولا محذور فيه بعد مساعدة الدليل عليه.

(1) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(2) الوسائل باب 25 من أبوب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(٢٩١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166