فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٨٠
السابق

____________________
2 - ربما يقال أنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان، وعليه فلو نذرت الحج الندبي بدون إذن الزوج بما أنه مستلزم لتفويت حق الزوج من الاستمتاع وغيره، بل عرفت أن نفس خروجها إلى السفر بدون إذنه تفويت لحقه وهو عدم الخروج من بيتها بدون إذنه لا محالة يكون مبغوضا فلا محبوبية فيه فلا يكون النذر منعقدا.
وفيه: أنه يرتفع هذا المحذور بالإذن في الحج وإن لم يأذن في النذر.
3 - أن مقتضى إطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام:
ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها رحمها خ ل (1) أن نذرها للحج لا يتوقف على إذن الزوج.
توضيحه: الظاهر أن قوله: إلا في حج... إلى آخره، استثناء من الجملة الأخيرة، وهي: لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إذ مضافا إلى أنه في الجمل المتعقبة بالاستثناء لولا القرينة يكون مرجع الاستثناء الجملة الأخيرة كما حقق في محله أنه يلزم من إرجاعه في الحديث إلى ما قبلها من الجمل الالتزام بكون الاستثناء منقطعا، وعليه فيدل الحديث على أنه لا يعتبر إذن الزوج في نذر الحج، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الحج الواجب والندبي، كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الزكاة الواجبة وغيرها، واشتمال الحديث على ما لا نقول به لا يقدح في العمل به، ولم أر من تنبه لذلك، وهذا يقتضي التأمل أزيد من ذلك، والله العالم.
ثم إن دلالة صدر الحديث على أن نذر الزوجة يتوقف على إذن زوجها لا ينبغي إنكارها.
4 - هل يختص الحكم أعم من ما اشتمل عليه المستثنى والمستثنى منه بالزوجة

(1) الوسائل باب 15 من أبواب كتاب النذر والعهد حديث 1.
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166