فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٧٣
السابق

____________________
التعليقي أي وجوب الوفاء بعد البلوغ، ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع، لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز.
وفيه: أن ما هو المشهور بينهم إنما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي، وعلى أي حال إطلاق الحديث يدفع ذلك.
3 - أنه لو كان المراد بالقلم قلم التكليف كان المراد خصوص قلم التكليف الالزامي، وذلك بقرينة الرفع، فإن مناسب مادة الرفع رفع ما في حمله كلفة وثقل ومشقة، وبقرينة كلمة المجاوزة الظاهرة في رفع منشأ الثقل، فلا يشمل الأحكام الوضعية، فإطلاق أدلة سببية الأسباب الشامل لغير البالغ محكم.
وفيه: أن الرفع يصح إسناده إلى كل ما يصح إسناد الوضع إليه، لأنهما متقابلان، فلا وجه للاختصاص ببعض الأحكام، وكلمة المجاوزة لا تصلح قرينة لما ذكر، فإنها تعين الموضوع خاصة، فالأظهر شمول الحديث لجميع الأحكام ومنها سببية النذر والعهد واليمين لثبوت الحج في ذمته، بل أفاد المحقق النائيني - ره - أنه يدل على كون الصبي والمجنون مسلوبي العبارة، فإن الظاهر من قوله عليه السلام: رفع القلم عنهما. ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم من أن فلانا رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كالعدم.
الثاني: النصوص المتضمنة أن عمد الصبي خطأ وهي صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام: عمد الصبي وخطؤه واحد (1).
وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (2). ونحوهما غيرهما، بتقريب: أنها

(1) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 2 من كتاب الديات.
(2) الوسائل باب 11 من أبواب العاقلة حديث 3.
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166