فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٦٧
السابق
ولا إذن الزوج.
____________________
بأن تدعي الزوجة ثبوته ولو في حال سفرها، للأمنية، ويدعي الزوج سقوطه، لعدمها.
أما في الصورة الأولى فلا إشكال في أنه لا يسمع دعوى الزوج، لعدم كون خوفه موضوع الأثر، فإن الموضوع هو خوفها لا خوفه، فمع كونها آمنة على نفسها يجب عليها السفر وإن كان زوجها خائفا عليها نعم مع خوفه له منعها من الخروج بإيجاد المانع من سفرها وإجبارها على ترك السفر من جهة أن حفظ النفس والعرض من الواجبات المهمة، وقد حكم بوجوب حفظهما على كل حال.
وأما في الصورة الثانية فلا مجرى لأحكام المدعي والمنكر والتداعي، لأنه يعتبر فيها كون مصب الدعوى أو لازمها حقا من الحقوق، وعليه فيجب على كل منهما العمل بما هو وظيفته كما في الصورة الأولى.
وأما في الصورة الثالثة، فإن قلنا بأن الضابط لتشخيص المدعي والمنكر هو أن الأول من يخالف قوله الأصل، والثاني من يوافقه فلا بد من التفصيل في المقام بين ما إذا كانت الحالة السابقة ثبوت الأمنية أو ثبوت عدم الأمنية أو عدم العلم بها، فإنه على الأول تكون المرأة منكرة والزوج مدعيا، وعلى الثاني بالعكس، وعلى الثالث يدخل في باب التداعي.
وإن قلنا بغير ذلك مما ذكر في مقام الضابط فيختلف مع ما ذكر.
لا يعتبر إذن الزوج في الحج الرابعة عشر: (ولا) يشترط (إذن الزوج) للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة بلا خلاف يوجد كما في المستند.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج، قال عليه السلام: تحج وإن لم يأذن
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166