فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٦٥
السابق

____________________
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي، قال عليه السلام:
لا بأس وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها، وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها (1). ونحوها خبر أبي بصير (2)، ومرسل المقنعة، (3)، وخبر الحسين بن علوان (4)، ومقتضى هذه الأخبار وجوب الحج على المرأة المستطيعة إذا كانت مأمونة على نفسها.
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كونها ذات بعل أو لا، بل في صحيح معاوية صرح بعدم اشتراطه وإن كان لها زوج.
ولو لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تكون مأمونة باستصحابه، لكونه مقدمة الواجب.
وإن لم يمكن ذلك فهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان مبنيان على أن ما في النصوص من تعليق الحج على أن تكون مأمونة هل يكون من جهة كون وجوب الحج معلقا على ذلك فيكون اعتبار الأمن لدخله في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة، أم يكون من جهة كون الامتثال معلقا عليه لأهمية حفظ العرض والنفس؟ إذ على الأول لا يجب، فإنه لا يجب تحصيل الاستطاعة، وعلى الثاني يجب، لكونه من قبيل مقدمة الواجب نظير من له ثمن الزاد والراحلة ويتمكن من تهيئتهما للسفر، ولعل ذلك منشأ إشكال صاحب الجواهر في الحكم.
ولكن الظاهر من النصوص، هو الثاني، فإن السؤال إنما هو عن الامتثال لا

(1) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(2) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(3) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 8.
(4) الوسائل باب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7.
(٢٦٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166