فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٦١
السابق

____________________
عليها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية.
وفيه: أولا: أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
وثانيا: أن النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لا أصل له في أصول العامة والخاصة: فإن الموجود في كتب العامة إنما هو هكذا إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (1) فهو لم يثبت كونه رواية.
وأما ما هو الموجود في أصولهم، فلضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه، مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، فإن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أنه لو كان الموجود في كتب الحديث هو ما اشتهر في ألسنة الأصحاب لما كان يعتمد عليه، لضعف السند وعدم الانجبار بالشهرة، إذ وإن كانت فتاويهم على وفق مضمونه حينئذ إلا أنه لم يثبت استنادهم إليه في الفتوى، بل الظاهر أنهم استندوا في إفتائهم بذلك إلى اعتبارهم المالية في العوضين المتوقفة على كون الشئ ذا منفعة محللة، وإنما يذكرون النبوي للتأييد.
الثالث: أنه لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة.
وفيه: أن المورد حينئذ من قبيل الواجبين المتزاحمين فيتعلق الأمر بالأهم، وعلى فرض عصيانه بالمهم لو كان هناك أهم ومهم، وإلا فيتعلق التكليف بنحو التخيير بأحدهما وبالآخر بنحو الترتب، وبالجملة يدخل المورد في الواجبين المتزاحمين ويجري حكمهما.
الرابع: ما نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء - ره - وهو أن إيجاب الحج عن نفسه يوجب صيرورته مملوكا لله تعالى ومستحقا له، وحيث إن الانسان لا يملك

(1) مسند أحمد ج: 1 ص: 247.
(٢٦١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166