فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٥٥
السابق

____________________
ظاهرة في الملك فتدل الآية على أن الحج مملوك لله تعالى فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن من الله تعالى، فلو حج عن غيره أو عن نفسه تطوعا كان ذلك تصرفا فيه بغير إذنه تعالى فيكون باطلا.
ودعوى: أنه على هذا لا دليل على وجوب الحج، فإن الآية دالة على الملكية لا الوجوب. فيها: أنه يستفاد وجوبه من الأدلة الأخر.
وفيه: أنه لو كان منفعته الخاصة مملوكة لم يجز التصرف بغير الوجه الخاص، وأما لو كان المملوك عمل خاص في ذمة الأجير، كما لو استأجره على إتيان عمل ل (زيد) كخياطة ثوبه في يوم خاص، لم يحرم التصرف على غير ذلك الوجه بأن يخيط ثوب عمر ومثلا في ذلك اليوم.
والسر فيه: أن ما في الذمة من العمل الخاص لا ينطبق على ما في الخارج قهرا، بل يتوقف على القصد، وعليه فلا يكون حراما.
أضف إلى ذلك منع ظهوره في الملكية الاعتبارية، بل هي ظاهرة في الحقيقية وقد دل الدليل على أن جميع الواجبات من قبيل الحق والدين.
6 - صحيح سعيد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال، وإن لم يكن له مال (1).
وصحيح سعيد الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال عليه السلام: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له

(1) الوسائل باب 5 من أبواب النيابة في الحج حديث 1.
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166