فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٥١
السابق
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا
____________________
مدركها السيرة أو غيرها - لا تجري ما لم يحرز ذات العمل، فإنها من القواعد المصححة ولا نظر لها إلى أصل الوجود نظير قاعدة التجاوز المثبتة لأصل الوجود.
وكذا إن علم الاتيان به وشك في الاتيان عن نفسه أو عن الميت فإنه لا مجرى لأصالة الصحة، وقد أثبتنا في رسالتنا في القواعد الثلاث أن جريان أصالة الصحة متوقف على إحراز ذات الموضوع وهو في الفرض مشكوك فيه، وذكرنا أن هذا هو السر في فرق الأصحاب بين الصلاة عن الميت والصلاة على الميت، فإنه في الأولى التزموا بعدم جريان أصالة الصحة، لأنها ذات وجهين، فأصل العمل غير محرز، وأنها تجري في الثانية فإنها ذات وجه واحد، ويدور أمرها بين الصحة والفساد.
وبالجملة إنما تجري أصالة الصحة فيما إذا دار الأمر بين الصحة والفساد، وأما إذا دار بين العملين الصحيحين فلا مجرى لأصالة الصحة، وهو من الوضوح بمكان.
نعم لو أتى الأجير بالعمل المردد وأخبر أنه أتى به عن الميت يكتفي به إن كان ثقة بناء على المختار من حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل، بل مطلقا، فإن النية من الأمور التي لا تعلم إلا من قبله، فيشملها ما دل على حجية قول المخبر في هذه الصورة.
هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما بملاحظتها فسيأتي الكلام فيه في مبحث النيابة في شرائط النائب، فانتظر.
نيابة من استقر عليه الحج الثانية عشر: (ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا) ولو خالف فالمشهور البطلان.
وادعى صاحب الجواهر - ره - عدم وجدان الخلاف في الثاني أعم من أن يكون
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166