فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٤٢
السابق

____________________
المال، وإن لم يف إلا من الميقات فهي أخص من الأولى فيقيد إطلاقها بها فتكون النتيجة: أنه إن وفى المال يحج عنه من البلد، وإن لم يف به فمن المكان الذي يفي به، وإن لم يف إلا من الميقات فمنه.
الطائفة الثالثة: ما يدل على أنه يحج عنه من الميقات مطلقا، وهو خبر زكريا ابن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: أما ما كان دون الميقات فلا بأس (1). وقد ذكروا روايات أخر ولكنها ما بين ما لا يدل على هذا القول، وما يكون مورده غير ما نحن فيه.
وللأصحاب في الجمع بين هذه الطائفة وما تقدم مسالك:
أحدها: ما أصر عليه بعض الأعاظم من المعاصرين وهو حمل الأولتين على ما إذا عين مالا للحج كما ورد في موثق عبد الله بن بكير، وحمل الأخيرة على ما إذا أطلق بتقريب: أنه يقيد خبر زكريا ابتداء بموثق ابن بكير، ويحمل على صورة عدم الوصية بمال معين، ثم بعد ذلك يحمل النصوص المطلقة الأخر - كخبر محمد بن عبد الله - على ذلك لأنه أولى من حمله على صورة الضرورة.
وفيه أن هذا يبتنى على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، فلا وجه لتقييد إطلاق خبر زكريا أولا ثم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر النصوص، والموثق بنفسه لا يصلح لتقييد إطلاق سائر النصوص، لأنهما متوافقان.
ثانيها: حمل خبر زكريا على غير حجة الاسلام، والطائفتين الأولتين على حجة الاسلام، والشاهد عليه صحيح الحلبي وصحيح ابن رئاب الواردان في خصوص حجة الاسلام.

(1) الوسائل باب 2 من أبواب النيابة في الحج حديث 4.
(٢٤٢)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166