فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٣٣
السابق

____________________
الكفاية.
لو كان عليه الحج ولم تف التركة به السادس: إذا كان على الميت الحج ولم تكن تركته وافية به حتى من مكة ولم يكن دين، فتارة لا يعين مالا له ولا يوصي به، وأخرى يعين ذلك.
وإن لم يعين فإن وفت التركة بأحد النسكين ففي مثل حج القران والافراد يتعين صرفه في أحدهما إما تخييرا أو خصوص الحج على الخلاف في الفرع السابق، وفي مثل حج التمتع لا يجب صرفها في شئ منهما، بل لا يجوز كما عرفت، وعليه فالظاهر كونها للورثة، إذ المانع عن الميراث هو وجوب الحج، فمع فرض عدم الوجوب لعدم كفاية المال لا مانع من الميراث.
نعم لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها، للزوم الاحتياط عند الشك في القدرة.
وأما إن عين مالا له وأوصى به فمقتضى القاعدة وإن كان ما ذكر، إلا أنه دل دليل خاص على لزوم صرفه في التصدق عنه، وهو خبر علي بن مزيد (فرقد خ ل، مرثد خ ل، يزيد خ ل) عن إمامنا الصادق عليه السلام عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها. فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقلت: تصدقت بها. فقال عليه السلام: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان (1). فإنه يدل بالاطلاق على أن الوصي إذا صرف المال الموصى به للحج

(1) الوسائل باب 37 من أبواب أحكام الوصايا حديث 2.
(٢٣٣)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166