فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٩
السابق

____________________
الظاهر من الخبرين كون السؤال عن أن الحج هل هو كسائر المصالح إن أوصى به يخرج من الثلث؟ فأجاب (ع) بأن الوصية بالحج لا يلحقها حكم الوصية، بل هو بحسب الوظيفة الأولية الشرعية يخرج من الأصل وإن أوصى به، ولا تعرض فيهما لصورة ما إذا عين الموصي اخراج الحج من الثلث أو الأصل، فالمرجع في ذلك هو أدلة الوصية، وعلى هذا فإن لم يزاحمه شئ فلا كرام.
وإن زاحمه وصية أخرى كما لو أوصى باخراج حجه من الثلث وأوصى بالصدقة عنه ولم يكن الثلث وافيا بهما فتارة تكون تلك الوصية من الوصايا المستحبة، وأخرى تكون من الوصايا الواجبة.
فإن كانت من الوصايا المستحبة يقدم الحج عليها لا لما قيل من أن المستحب لا يصلح أن يزاحم الواجب، وأنه كلما وقع التزاحم بينهما يقدم الواجب فالحج الواجب يقدم على غيره، فإنه يدفعه: أن الوجوب والاستحباب متوجهان إلى الميت، ولا تزاحم بينهما، وإنما التزاحم في وجوب العمل بالوصية، وفي كلا الموردين يكون وجوب الوصية ثابتا في نفسه، ونسبته إليهما على حد سواء، فلا وجه لترجيح الواجب بعد اشتراكهما في المناط، بل لجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (ع) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق، فقال (ع): ابدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعله في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة (1).
وخبره الآخر قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك، فقال: ابدأ بالحج فإن الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل (2).

(1) الوسائل باب 30 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(2) الوسائل باب 30 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(٢٢٩)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166