فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٩ - الصفحة ٢٢٨
السابق

____________________
وموثق سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال عليه السلام: يحج عنه من صلب ما له لا يجوز غير ذلك (1).
وصحيح العجلي عنه (ع) عن رجل استودعني ما لا وهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام، قال عليه السلام: حج عنه وما فضل فأعطهم (2). ونحوها غيرها.
وأما صحيح معاوية، وخبر الغنوي المتقدمان في المبحث الثالث، وفي الأول:
من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك. وفي الثاني بدل (نفقة الحمولة): (نفقة الحج) فلا يصلحان لمعارضة تلك، فإنهما في غير من استقر عليه الحج، لأن مجرد نفقة الحمولة أو الحج لا يوجب الاستطاعة للتوقف على نفقة العيال والعود إلى الكفاية.
وكذا تقضى حجة الاسلام من صلب ماله إذا أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث، كما يشهد به مصحح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال عليه السلام: إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه (3). ونحوه صحيح الحلبي عنه عليه السلام (4).
وإن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه عملا بالوصية.
ودعوى: أن مقتضى إطلاق المصحح والصحيح اخراجها من الأصل، وإن أوصى بها من الثلث فيصرف الثلث في سائر مصالحه إن أوصى به أيضا. يدفعها: أن

(1) الوسائل باب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 4.
(2) الوسائل باب 13 من أبواب النيابة حديث 1.
(3) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 1.
(4) الوسائل باب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 2.
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٦٨ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 6
2 وجوب الحج من ضروريات الدين 7
3 لا يجب حجة الاسلام إلا مرة واحة 9
4 شرائط وجوب حجة الاسلام 15
5 اشتراط الزاد والراحلة 18
6 لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها 19
7 مستثنيات الحج 25
8 التصرف في المال قبل خروج الرفقة 35
9 كفاية الملكية المتزلزلة في الاستطاعة 36
10 اشتراط الرجوع إلى الكفاية 38
11 اخذ الوالد من ما الولد للحج 44
12 التفاصيل المذكورة وضعفها 48
13 إجزاء الحج البذلي عن حجة الاسلام 49
14 البذل لواحد مردد 51
15 الاستطاعة البدنية 52
16 الاستطاعة السربية 54
17 حج الصبي لا يجزي عن حجة الاسلام 55
18 اعتبار إذن الولي في حج الصبي 60
19 يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز 61
20 استحباب الاحرام بالصبية والمجنون 62
21 الحج الندبي لا يجزي عن الواجب 69
22 وجوب الاستنابة على المعذور 71
23 الاستنابة على الحي مع عدم استقرار الحج عليه 75
24 وجوب الحج فوري 76
25 لو مات من استقر عليه الحج في الطريق 79
26 الكافر مكلف بالحج 83
27 يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم 85
28 الولاية شرط لصحة الاعمال 90
29 لو استقر عليه الج ثم زالت الاستطاعة 93
30 ما به يتحقق الاستقرار 96
31 حجة الاسلام تقضى من أصل التركة 99
32 لو كان عليه الحج ولم تف التركة به 103
33 الواجب الحج البلدي أو الميقاتي 104
34 الواجب في صورة الوصية الحج البلدي أو الميقاتي 107
35 نيابة من استقر عليه الحج 112
36 استطاعة المرأة لا تتوقف على وجود المحرم 118
37 لا يعتبر إذن الزوج في الحج 120
38 الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين 124
39 اعتبار البلوغ في انعقادها 125
40 لو أسلم الكافر بعد النذر 128
41 نذر الحج ماشيا 135
42 لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه 141
43 لا يجوز لمن نذر المشي ان يكرب البحر 143
44 المطلب الثاني: في النيابة 148
45 نيابة المخالف 149
46 اعتبار البلوغ والعقل 151
47 اعتبار الفقاهة 154
48 عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب 155
49 لا تعتبر المماثلة 156
50 استنابة الصرورة 158
51 شرائط المنوب عنه 160
52 النيابة عن المخالف 161
53 اعتبار البلوغ والعقل 163
54 شرائط النيابة 164
55 التبرع عن الميت في الحج 166